Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 128

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ٧٥ - مسألة: لا فرق بين مسجد مكة وبين سائر المساجد في امتناع أداء النوافل فيه في الأوقات الخمس سوى ركعتي الطواف
  3. فصل

وإن قاسوا على ركعتي الطواف.

والجواب عنه (¬١): أن ركعتي الطواف مختلَف في وجوبها، فلها مزية، والثاني: أن لها سببًا، وللسبب عند مخالفينا تأثير في الجواز، يجوز فيها الصلاة التي لها سبب، ولا يجوز فيها ما لا سبب له، ولأن تلك تابعة للطواف النفل والفرض، فلما جاز متبوعه في هذه الأوقات، جاز التبع، وليس كذلك النفل الذي له سبب؛ لأنها متبوعة في نفسها، فلم يجز في الوقت المنهي كالتي لا سبب لها.

واحتج: بأن الطواف صلاة، وقد أبيح فعلُه في جميع الأوقات، كذلك الصلاة.

والجواب: أن الصلاة التي تتبعه تجوز في سائر الأوقات، على أن الطواف ليس بصلاة في الحقيقة، ألا ترى أنه أبيح فيه الكلام، والأكل، وهو مبني على المبني، فهو كالسعي، وما اختلفنا فيه صلاة حقيقة، فلما لم يجز في هذه الأوقات في غيره من المساجد، كذلك في هذا المسجد.

* فصل:

والدلالة علي أبي حنيفة ﵀ في جواز ركعتي الطواف: ما تقدم من الأخبار (¬٢)، وكل وقت جاز فيه فعل ركعتي الطواف؛ دليله:

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 128 (SanadKitab #127663, hlm. urut 641)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.