Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 127

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ٧٥ - مسألة: لا فرق بين مسجد مكة وبين سائر المساجد في امتناع أداء النوافل فيه في الأوقات الخمس سوى ركعتي الطواف

العرب تضع (إلا) بمعني الواو، و (إلا) بمعني (ولا) وأنشده:

وكلُّ أخٍ مفارقُهُ أخوهُ … لَعَمْرُو أَبيك إلَّا الفرقَدانِ (¬١)

ومعناه: والفرقدان يفترقان أيضًا، فتكون (إلا) بمعني (الواو) فقط (¬٢)، قال: وقوله تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ﴾ معناه: والذين ظلموا منهم، فلا تخشوهم، واخشوني (¬٣)، وقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً﴾ معناه: إلا أن يقتل خطأ، فكفارته (¬٤)، ولا يجوز: ولا خطأ؛ لأنه لا يدخل في النهي.

قيل له: فيكون معناه: إلا بمكة ومكة، كما قلت.

واحتج: بأنها تتعلق بالبيت، فوجب أن يجوز فعلها فيه في جميع الأوقات؛ دليله: الطواف (¬٥).

والجواب: أن الطواف يختص بالمسجد الحرام، ولا يصح منه إلا فيه، فلهذا جاز فعله في جميع الأوقات، وما تنازعنا فيه أحد نوعي الفساد، فاستوى فيه المسجد الحرام وغيره؛ دليله: ما ذكرنا.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 127 (SanadKitab #127663, hlm. urut 640)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.