قبل طلوع الشمس، فسدت صلاته؟ فقال: كيف يكون هذا؟ يجوز في أولها، ولا يجوز في آخرها.
وبه قال الشافعي ﵁ (¬١).
وقال أبو حنيفة: تبطل صلاته (¬٢).
دليلنا: ما روى أحمد ﵀ في المسند (¬٣) قال: نا عبد الصمد قال: نا همام (¬٤) قال: نا قتادة عن (¬٥) النضر بن أنس (¬٦) عن بشير بن نَهِيك (¬٧)، عن أبي هريرة ﵁: أن النبي ﷺ قال: "من صلى من الصبح ركعة، ثم طلعت الشمس، فليصل إليها أخرى" (¬٨).
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 138 (SanadKitab #127663, hlm. urut 651)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.