وروى أحمد (¬١) - فيما ذكره أبو بكر في كتابه - قال: نا بهز (¬٢) قال: همام قال: نا قتادة عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة ﵁، قال همام: وجدته في كتابي (¬٣) عن بشير بن نهيك، ولا أظنه إلا عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك (¬٤): أن رسول الله ﷺ قال: "من صلى ركعة من (¬٥) الصبح، ثم طلعت الشمس، فليتم صلاته" (¬٦)، وهذا نص.
ولأنها صلاة صح الإحرامُ بها في وقتها، فلم تبطل بخروجه، كسائر الصلوات إذا خرج وقتها، ولا يلزم عليه الجمعة؛ لأنها لا تبطل بخروج وقتها، بل يُبنى عليها جمعة على قولنا؛ ولأن غروب الشمس يخرج به وقت العصر، كما أن طلوعها يخرج به وقت الصبح، ثم لو استفتح العصر، ثم غربت الشمس، لم تبطل صلاته، كذلك إذا استفتح الصبح، ثم طلعت الشمس، والعلة فيه: أن الصلاة إذا فات وقتها بمعنى