عمن (¬١) نسي الوتر حتى أصبح، هل عليه القضاء؟ قال: إن قضى، لم يضره، وما سمعنا أن النبي ﷺ قضى شيئًا من التطوع إلا ركعتي الفجر (¬٢)، ويقال: إنه شغل عن الركعتين بعد الظهر، فصلاهما (¬٣).
والمذهب: أنه يقضي الوتر كما يقضي غيرها من النوافل المرتبة (¬٤)، نص عليه في رواية المروذي في قضاء الوتر (¬٥)، وكذلك نقل يوسف بن موسى، وأحمد بن الحسين (¬٦) في الرجل يفجؤه الصبح ولم يوتر؟ قال: يوتر بواحدة (¬٧)، وكذلك نقل أحمد بن أبي عبدة: في رجل فاتته صلوات: يعيد الوتر (¬٨).
وقال أبو حنيفة ﵀: إذا فاتته دون الفرائض، فلا يقضيها،