Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 142

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ٧٩ - مسألة: النوافل المرتبة مع الفرائض إذا فاتت، فإنها تقضى

عمن (¬١) نسي الوتر حتى أصبح، هل عليه القضاء؟ قال: إن قضى، لم يضره، وما سمعنا أن النبي ﷺ قضى شيئًا من التطوع إلا ركعتي الفجر (¬٢)، ويقال: إنه شغل عن الركعتين بعد الظهر، فصلاهما (¬٣).

والمذهب: أنه يقضي الوتر كما يقضي غيرها من النوافل المرتبة (¬٤)، نص عليه في رواية المروذي في قضاء الوتر (¬٥)، وكذلك نقل يوسف بن موسى، وأحمد بن الحسين (¬٦) في الرجل يفجؤه الصبح ولم يوتر؟ قال: يوتر بواحدة (¬٧)، وكذلك نقل أحمد بن أبي عبدة: في رجل فاتته صلوات: يعيد الوتر (¬٨).

وقال أبو حنيفة ﵀: إذا فاتته دون الفرائض، فلا يقضيها،

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 142 (SanadKitab #127663, hlm. urut 655)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.