وإن فاتته مع الفرائض، قضاها (¬١).
وللشافعي ﵁ قولان (¬٢):
أحدهما: مثلُ قولنا، وأنه يقضي.
والثاني: لا يقضي، وهو قول مالك ﵀ (¬٣)، ولا فرق عندهما بين أن تفوت مع الفرائض، أو منفردة.
دليلنا: ما روى قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة ﵁: أن النبي ﷺ قال: "من لم يصلِّ ركعتي الفجر حتى تطلع الشمس، فليصلِّهما".
رواه ابن خزيمة في كتابه (¬٤)، وابن المنذر (¬٥)، وجابر بن المرجا