صلى ركعتي الفجر عند باب المسجد، وإن خشي فوات الركعتين جميعًا، ترك ركعتي الفجر، وصلى مع الإمام (¬١).
دليلنا: ما روى أحمد ﵀ في المسند (¬٢) بإسناده عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا الصلاة التي أُقيمت".
وروى في لفظ آخر (¬٣)، رواه عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة ﵁، عن النبي ﷺ قال: "إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة" (¬٤).
وروى سويد بن غَفَلة (¬٥) قال: كان عمر بن الخطاب ﵁ يضرب على صلاة بعد الإقامة (¬٦).