Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 148

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ٨٠ - مسألة: إذا أدرك الناس في صلاة الصبح، ولم يصل ركعتي الفجر، فإنه يصلي معهم المكتوبة، ولا يتشاغل بها

صلى ركعتي الفجر عند باب المسجد، وإن خشي فوات الركعتين جميعًا، ترك ركعتي الفجر، وصلى مع الإمام (¬١).

دليلنا: ما روى أحمد ﵀ في المسند (¬٢) بإسناده عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا الصلاة التي أُقيمت".

وروى في لفظ آخر (¬٣)، رواه عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة ﵁، عن النبي ﷺ قال: "إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة" (¬٤).

وروى سويد بن غَفَلة (¬٥) قال: كان عمر بن الخطاب ﵁ يضرب على صلاة بعد الإقامة (¬٦).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 148 (SanadKitab #127663, hlm. urut 661)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.