Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 154

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ٨١ - مسألة: الأفضل في النوافل أن يسلم من كل ركعتين، بالليل والنهار

وهذا يدل على أن المراد بقوله: "مثنى مثنى": بتسليمه من كل ثنتين (¬١).

وروى الزهري عن عروة عن عائشة ﵂: أن النبي ﷺ كان يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى أن ينصدع الفجر إحدى عشرة ركعة، يسلم من كل ثنتين، ويوتر بواحدة (¬٢).

ولا يجوز أن يكون فعله مخالفًا لقوله، فدل على أن المراد به: مثنى مثنى بالتسليم.

والقياس: أنها صلاة تطوع مشفوعة، فالأفضل أن تكون ركعتين؛ قياسًا على ركعتي الفجر، وتحية المسجد، وصلاة التراويح.

فإن قيل: ركعتا الفجر ثبت في الأصل كذلك، فلم تجز الزيادة عليها، وما اختلفنا فيه تطوع مبتدأ، فالأفضل المتابعة فيه.

قيل له: فلهذا المعنى قسنا، وهو أنه ثبت في الأصل على هذا الوجه، وهي نافلة، فيجب أن تُحمل بقية النوافل على ذلك.

فإن قيل: ليس من حيث كان بعض النوافل ركعتين يجب أن يكون جميعها كذلك؛ كالفروض.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 154 (SanadKitab #127663, hlm. urut 667)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.