Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 204

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ٨٣ - مسألة: أقل الوتر ركعة، وأكثره إحدى عشرة ركعة، يسلم من كل ركعتين، ويوتر بركعة، وإن كان الوتر بثلاث بسلام واحد، جاز، إلا أنه يجلس عقيب الثانية، ويقوم إلى الثالثة، وإن كان الوتر بخمس أو سبع بسلام واحد، لم يجلس إلا في الأخيرة، وإن أوتر بتسع بسلام، جلس عقيب الثامنة، ثم يقوم فيأتي بالركعة، ويسلم

ما رووه (¬١)، فقال الأثرم: سئل أبو عبد الله عن حديث عائشة ﵂: أن النبي ﷺ أوتر بثلاث؟ فقال: هذا خطأ، إنما هو: أن النبي ﷺ كان يجلس في الثانية، ولا يسلم، وروى أيضًا محمد بن أصرم المزني: أن أبا عبد الله سئل عن حديث عائشة ﵂: كان النبي ﷺ لا يسلم من ركعتين من الوتر؟ فضعفه من قِبَل سعيد بن أبي عروبة (¬٢)، قال في رواية عبد الله (¬٣): كان سعيد اختلط في حديثه أخيرًا (¬٤)، وعلى أنا نحمل ما روته على الجواز؛ بدليل ما ذكرنا.

وأما حديث علي، وابن عباس ﵃، وأن النبي ﷺ أوتر بثلاث، فليس فيه بيان هل كان بسلام واحد، أو بسلامين، وقد روينا فيه بيانًا، وأنه فصل بينها بسلام.

واحتج: بما روى محمد بن كعب القرظي (¬٥) ﵀: أن

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 204 (SanadKitab #127663, hlm. urut 717)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.