النبي ﷺ نهى عن البتيراء (¬١)، وهو أن يوتر الرجل بركعة ليس فيها صلاة تتقدمها.
وهذا كما رُوي عن عائشة ﵂: أنها كانت تقول: الوتر سبع وخمس، والثلاث بتراء (¬٢).
واحتج: بما رُوي عن عبد الله بن مسعود ﵁، أنه قال: ما أجزأت ركعة قَطُّ (¬٣).
والجواب: أنا لا نعرف هذا، ولو صح، حُمل على الفرض؛ لأن