ابن عباس ﵄ كان يقول: صلاة الحضر أربع، وصلاة السفر ركعتان، وصلاة الخوف ركعة (¬١)، فقال ابن مسعود ﵁: ما أجزأت ركعة قط (¬٢).
وعلى أن محمد بن نصر المروزي روى بإسناده (¬٣) عن إبراهيم عن الأسود: أن عبد الله بن مسعود - رضي الله [عنه] (¬٤) - كان يوتر بسبع، وبخمس (¬٥)، وهذا خلاف مذهبهم، فلم يكن فيما رووه عنه حجة.
واحتج: بأنها صلاة هي وتر، فوجب أن يكون (¬٦) ثلاثًا بتسليمة واحدة؛ كالمغرب.
والجواب: أنه لو كانت كالمغرب، لوجب أن لا يتعدى الجهر من المثنى إلى الثلاث، ولا يتعدى وجوب القراءة عندك إلى الثلاث؛ كالمغرب، فإن قلت: بأن الجهر، ووجوبَ القراءة يتعدى إلى الثالثة، دل على أنها غير موصولة.
واحتج: بأن الوتر لا يخلو إما أن يكون نفلًا، أو واجبًا، فإن كان