Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 217

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ٨٥ - مسألة: يقنت بعد الركوع

في شهر رمضان وغيرِه (¬١).

وعلى أن ما رُوي عن النبي ﷺ أولى مما رُوي عن أبيّ بن كعب.

واحتج: بأنه لا يستحب فعلُه في جماعة، فلا يستحب فيه القنوت، دليله: سائر الصلوات.

والجواب: أنه يستحب فعله في جماعة في النصف الأول، ولا يستحب القنوت عندك، فلا معنى لهذا، ولأن القنوت في سائر الصلوات لا يستحب في النصف الثاني، فلم يستحب فيما قبله، وهذا بخلافه.

والله أعلم، وله الحمد والمنة، وهو حسبي ونعم الوكيل.

* * *

٨٥ - مَسْألَة: يقنت بعد الركوع:

نص عليه في رواية الأثرم (¬٢)، فقال: أذهبُ إلى أنه بعد الركوع، وإن قنت قبل الركوع، فلا بأس، وقال أيضًا في رواية الفضل بن زياد (¬٣)

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 217 (SanadKitab #127663, hlm. urut 730)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.