Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 218

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ٨٥ - مسألة: يقنت بعد الركوع

- وقد سئل عن القنوت قبل الركوع، أو بعده؟ -، فقال: كلٌّ حسن، إلا أني أختار بعد الركوع. فقد نص على أنه يجوز قبل الركوع، ولكن المستحب بعده، وهو قول الشافعي (¬١).

وقال أبو حنيفة (¬٢)، ومالك (¬٣) - رحمهما الله -: يقنت قبل الركوع، إلا أن أبا حنيفة يكبر بعد فراغه من القراءة، ثم يقنت (٢).

دليلنا: ما روى أبو بكر النجاد بإسناده عن أنس ﵁: أن النبي ﷺ قنت بعد الركوع (¬٤).

ورواه أيضًا بإسناده عن خفاف بن إيماء (¬٥) ﵁: أن النبي ﷺ قنت بعد الركوع (¬٦).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 218 (SanadKitab #127663, hlm. urut 731)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.