وعن بكر بن عبد الله (¬١) قال: لا ينقص من ثلاث، ولا يزيد على سبع (¬٢)، كذلك ها هنا.
فإن قيل: لا نسلم لكم في صلاة الجنازة أنه يتبع الإمام في الخامسة، وأما صلاة العيد، فإنه يتبعه، وكأن المعنى فيه: أن الأخبار متعارضة، وكلها جائزة، إلا أن الأصل ما ذهبنا إليه، وأما الأخبار الواردة في القنوت من الجواز، فإن بإزائها نصًا، فوجب نسخها، وهو حديث أم سلمة ﵂: أن النبي ﷺ نهى عن القنوت في الصبح (¬٣).
وحديث ابن عمر ﵄: إن قنوتكم في الغداة بعد فراغ الإمام من القراءة بدعة (¬٤)، وهذا لا يمكن تأويله، فهو ناسخ لما يروى من الجواز،
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 239 (SanadKitab #127663, hlm. urut 752)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.