Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 248

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ٨٩ - مسألة: صلاة الجماعة في غير الجمعة واجبة على الأعيان

قيل له: الإحرام من الميقات واجب، وليس بشرط في صحة الحج، وكذلك رمي الجمار، والمبيت بالمزدلفة، وبمنى، وتركه لا يبطل الحج، وكذلك الإحداد في العدة واجب، وتركه لا يبطل، وكذلك حمل السلاح في صلاة الخوف واجب عند الشافعي ﵀، وتركه لا يبطلها (¬١)، وكذلك إباحة المكان الذي يُصلى فيه واجب؛ لأنه لا يجوز أن يصلي في مكان غصب، وإن صلى، فقد ترك الواجب، وتصح عندهم صلاته (¬٢)، كذلك ها هنا.

فإن قيل: فرق بين الجمعة وغيرها، ألا ترى أن الجمعة قد اختصت [بالعدد] (¬٣)، وبالاستيطان، وبالخطبة، وبإذن الإمام، فجاز أن تختص بالجماعة لتأكيدها؟

قيل: أما الإمام، فليس بشرط في صحة الجمعة، كغيرها من الصلوات، وأما الاستيطان، فإنما شُرِط في الجمعة؛ لأن العدد قد لا يتفق في السفر، ويتفق في الحضر، وليس كذلك في العدد المعتبر في سائر الصلوات؛ لأنه لا يتعذر، ولأن اعتبار الاستيطان يدل (¬٤) على ضعف الجمعة؛ لأنها تسقط في السفر، وغيرُها من الصلوات يجب سفرًا وحضرًا، وهذا يدل على تأكيدها، ثم الجمعةُ - مع ضعفها - قد وجب فيها الجماعة،

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 248 (SanadKitab #127663, hlm. urut 761)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.