Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 252

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ٩٠ - مسألة: لا بأس بحضور العجوز الجماعة

خروج النساء إلى العيد -، فقال: هؤلاء يفتنَّ الناس، إلا أن يكون امرأة قد طعنت في السن، وبهذا قال أبو يوسف (¬١).

وقال أبو حنيفة ﵀ (¬٢): يُكره خروجها إلى الفجر والعشاء والعيدين، ولا خلاف في الشابة أنه يكره لها ذلك.

دليلنا: ما روى أحمد ﵀ (¬٣)، وذكره أبو بكر الخلال في جامعه قال: نا وكيع قال: ثنا حنظلة الجمحي (¬٤) عن سالم عن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا استأذنكم نساؤكم إلى المسجد، فَأْذنوا لهنَّ" (¬٥).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 252 (SanadKitab #127663, hlm. urut 765)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.