Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 253

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ٩٠ - مسألة: لا بأس بحضور العجوز الجماعة

قال أحمد ﵀ في رواية الميموني: إسناده حسن (¬١).

فلو كان الخروج مكروهًا، لم يحثهم على الإذن.

وروى أبو بكر الخلال بإسناده عن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا استأذنت أحدَكُم امرأتُه إلى المسجد، فلا يمنعْها (¬٢)، ولكن لا تأتيه متطيبةٌ، ولا متزينةً"، وهذا عام في جميع النساء، إلا أنه خرج منه الشباب بدليل، وبقي ما عداه على موجب الظاهر.

ورُوي عن النبي ﷺ: أنه نهى النساء عن الخروج، وقال: "إلا عجوزًا في مَنْقَليها (¬٣) " (¬٤).

وروى أبو بكر الخلال موقوفًا على ابن مسعود ﵁، فقال: نا محمد

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 253 (SanadKitab #127663, hlm. urut 766)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.