ابن إسماعيل قال: نا وكيع عن سفيان، عن سلمة بن كهيل (¬١)، عن أبي عمرو الشيباني قال: قال عبد الله: ما صلت امرأة صلاةً أفضلَ من صلاتها في بيتها، إلا أن تصلي عند المسجد الحرام، إلا عجوزًا في منقليها. يعني: خُفَّيها (¬٢) (¬٣).
فإن قيل: نحمل هذا على الفجر، والعشاء.
قيل له: هذا تخصيص بغير دلالة، ولأنه لما جاز حضور الجماعة للعشاء والفجر، جاز للعصر والظهر؛ دليله: الرجل، ولأن لها أن تخرج للعيدين، فلها أن تخرج لسائر الصلوات كالرجل، ولأنه لا يخشى من حضورها الفتنة للرجل، وقياسًا على العشاء والفجر، وعكس هذا كله الشابة.
واحتج المخالف: بما رُوي عن عائشة ﵂: أنها قالت: لو علم النبي ﷺ ما أحدث النساء بعدَه، لمنعهن المساجدَ كما