Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 254

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ٩٠ - مسألة: لا بأس بحضور العجوز الجماعة

ابن إسماعيل قال: نا وكيع عن سفيان، عن سلمة بن كهيل (¬١)، عن أبي عمرو الشيباني قال: قال عبد الله: ما صلت امرأة صلاةً أفضلَ من صلاتها في بيتها، إلا أن تصلي عند المسجد الحرام، إلا عجوزًا في منقليها. يعني: خُفَّيها (¬٢) (¬٣).

فإن قيل: نحمل هذا على الفجر، والعشاء.

قيل له: هذا تخصيص بغير دلالة، ولأنه لما جاز حضور الجماعة للعشاء والفجر، جاز للعصر والظهر؛ دليله: الرجل، ولأن لها أن تخرج للعيدين، فلها أن تخرج لسائر الصلوات كالرجل، ولأنه لا يخشى من حضورها الفتنة للرجل، وقياسًا على العشاء والفجر، وعكس هذا كله الشابة.

واحتج المخالف: بما رُوي عن عائشة ﵂: أنها قالت: لو علم النبي ﷺ ما أحدث النساء بعدَه، لمنعهن المساجدَ كما

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 254 (SanadKitab #127663, hlm. urut 767)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.