Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 255

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ٩٠ - مسألة: لا بأس بحضور العجوز الجماعة

مُنعت نساءُ بني إسرائيل (¬١).

فأخبرتْ أن ما أحدث النساء بعدُ يُوجب منعهن من حضور المساجد، ولم تفرق بين العجوز والشابة.

والجواب: أن هذا محمول على الشابة، وهو الظاهر؛ لأن الحدث (¬٢) الذي يخاف منه الإنسان إنما يوجد منهن.

واحتج: بأن العجوز تشبه الرجل من وجه، وهو: أنه لا يخشى وقوع الفتنة من حضورها، وللرجل مصافحتها، وقد قال أحمد ﵀ في رواية حرب: كل شيء من المرأة عورة، قيل: فالوجه؟ قال: إذا كانت شابة تُشتهى، فإني أكره ذلك، وإن كانت عجوزًا، رجوت (¬٣)، وقال أيضًا في رواية صالح (¬٤)، وابن منصور (¬٥): يسلم (¬٦) على المرأة إذا

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 255 (SanadKitab #127663, hlm. urut 768)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.