نقلها المروذي (¬٢)، فقال: سألت أبا عبد الله عن المرأة تؤم النساء في الفريضة؟ فقال: نعم، وتقوم في وسطهن، قيل: فالتطوع؟ قال: إذا كان في الفرض، فالتطوعُ أسهل. وكذلك نقل أبو طالب عنه (¬٣): أنه سأله: تؤم المرأة النساء؟ قال: نعم، في الفرض (¬٤)؟ نعم، واحتج بحديث عائشة ﵂ أنها أمّت (¬٥)، وأم سلمة (¬٦)، ...........
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 258 (SanadKitab #127663, hlm. urut 771)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.