وأم ورقة (¬١) ﵅.
وبهذا قال الشافعي ﵁ (¬٢).
وروى حنبل - وقد سأله: تؤم المرأة النساء؟ - قال: تقوم وسطهن، قيل: في المكتوبة؟ قال: لا، التطوع (¬٣). فظاهر هذا: كراهةُ صلاة الفريضة في جماعة لهن.
وهو قول أبي حنيفة (¬٤)، ومالك (¬٥) - رحمهما الله -.
قال الخلال: أخطأ حنبل فيما حكى من قوله: أن تؤمهم (¬٦)،