ولا تؤمهم الفرض (¬١)، والعمل على ما رواه الباقون (¬٢).
فالدلالة على أن ذلك مستحب: ما روى أبو بكر النجاد بإسناده عن ابن عمر ﵄: أن رسول الله ﷺ قال: "صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفَذَّ بسبع وعشرين درجة" (¬٣)، وهذا عامٌّ في الرجال والنساء إلا ما خصه الدليل.
وروى النجاد بإسناده عن عبد الرحمن بن خلاد الأنصاري (¬٤) عن أم ورقة الأنصارية ﵂: أن النبي ﷺ كان يزورها، ويقول: "انطلقوا نزور الشهيدة"، وأمر أن يؤذن لها، ويقام، وأن تؤم دارها في الفرائض (¬٥).
وروى أبو بكر النجاد بإسناده عن أسماء بنت يزيد ﵂ قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "ليس على النساء أذان ولا إقامة، وتصلي معهن في الصف، ولا تقدمهنَّ" (¬٦).