Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 260

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ٩١ - مسألة

ولا تؤمهم الفرض (¬١)، والعمل على ما رواه الباقون (¬٢).

فالدلالة على أن ذلك مستحب: ما روى أبو بكر النجاد بإسناده عن ابن عمر ﵄: أن رسول الله ﷺ قال: "صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفَذَّ بسبع وعشرين درجة" (¬٣)، وهذا عامٌّ في الرجال والنساء إلا ما خصه الدليل.

وروى النجاد بإسناده عن عبد الرحمن بن خلاد الأنصاري (¬٤) عن أم ورقة الأنصارية ﵂: أن النبي ﷺ كان يزورها، ويقول: "انطلقوا نزور الشهيدة"، وأمر أن يؤذن لها، ويقام، وأن تؤم دارها في الفرائض (¬٥).

وروى أبو بكر النجاد بإسناده عن أسماء بنت يزيد ﵂ قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "ليس على النساء أذان ولا إقامة، وتصلي معهن في الصف، ولا تقدمهنَّ" (¬٦).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 260 (SanadKitab #127663, hlm. urut 773)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.