Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 265

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ٩٣ - مسألة

القبلة، كذلك ها هنا.

فإن قيل: قول النبي ﷺ: "على جنب" الجنب: هو الضلع، فإذا صلى مستلقيًا، فهو على جنبه.

قيل له: هذا خلاف اللغة؛ لأنه يقال: صلى [على] (¬١) جنبه، وصلى على ظهره.

فإن قيل: إذا صلى على جنب، صار وجهه إلى المشرق، ووقع نظره وإيماؤه إليه، ألا ترى أنه لو نهض على هيئته، حصل متوجهًا إلى ناحية المشرق.

قيل له: قد بيّنا أنه متوجه (¬٢) إلى القبلة، فسقط هذا، ولو جاز أن يقال هذا في الجنب، جاز أن يقال في المستلقي: إنه مستقبل بوجهه إلى السماء، وليس تلك جهة القبلة، ولكن لما أجمعنا على فساد هذا، وقلنا: بل هو مستقبل للقبلة بالإيماء، كذلك في الجنب، ولا فرق بينهما، وعلى هذا يُوجب أن لا يكون المدفون في اللحد متوجهًا إلى القبلة؛ لأنه لو جلس، كان على غير القبلة، والله أعلم.

* * *

٩٣ - مَسْألَة

لا يصح ائتمام القادر على القيام بالعاجز عنه إلا في موضع،

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 265 (SanadKitab #127663, hlm. urut 778)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.