Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 266

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ٩٣ - مسألة

وهو: إذا كان إمامَ الحيِّ، وكان عجزُه لعلة يُرجى زوالها، وأما إن كان غيرَ إمام الحيِّ، أو كان إمامَ الحيِّ، لكن عجزُه لعلة لا يُرجى زوالُها؛ مثل: الزَّمِن (¬١)، لم تصح إمامته بمن يقدر على القيام:

نص على هذا في رواية صالح (¬٢)، فقال: لا يؤمهم المقعَد إلا أن يكون كان يؤمهم، فمرض أيامًا؛ كما فعل جابر (¬٣)، وأسيد (¬٤)، إذا كان مثل الخليفة، أو مثل إمام يصلي جماعة، صلوا خلفه.

وقال أبو حنيفة (¬٥)، والشافعي (¬٦) - رحمهما الله -: تجوز إمامة الجالس بمن يقدر على القيام بكل حال.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 266 (SanadKitab #127663, hlm. urut 779)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.