Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 267

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ٩٣ - مسألة

واختلفت الرواية عن مالك ﵀ (¬١)، فرُوي عنه: الجوازُ على الإطلاق، مثل قولهما، ورُوي عنه: المنعُ على الإطلاق في إمام الحي، وغيره.

فالدلالة على أنه لا يجوز إمامته على الوجه الذي ذكرنا: ما رُوي عن النبي ﷺ قال: "إنما جُعل الإمام ليؤتَمَّ به، فلا تختلفوا عليه" (¬٢)، ومن يجيز إمامة الجالس، يقول: يصلون خلفه قيامًا، وهذا اختلاف عليه.

وروى أيضًا أبو بكر النجاد قال: نا عبد الله بن محمد (¬٣) قال: حدثني علي بن الجعد (¬٤) قال: أنا قيس (¬٥) عن جابر، عن الشعبي قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يؤمّن أحدٌ بعدي جالسًا" (¬٦).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 267 (SanadKitab #127663, hlm. urut 780)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.