واختلفت الرواية عن مالك ﵀ (¬١)، فرُوي عنه: الجوازُ على الإطلاق، مثل قولهما، ورُوي عنه: المنعُ على الإطلاق في إمام الحي، وغيره.
فالدلالة على أنه لا يجوز إمامته على الوجه الذي ذكرنا: ما رُوي عن النبي ﷺ قال: "إنما جُعل الإمام ليؤتَمَّ به، فلا تختلفوا عليه" (¬٢)، ومن يجيز إمامة الجالس، يقول: يصلون خلفه قيامًا، وهذا اختلاف عليه.
وروى أيضًا أبو بكر النجاد قال: نا عبد الله بن محمد (¬٣) قال: حدثني علي بن الجعد (¬٤) قال: أنا قيس (¬٥) عن جابر، عن الشعبي قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يؤمّن أحدٌ بعدي جالسًا" (¬٦).
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 267 (SanadKitab #127663, hlm. urut 780)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.