Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 280

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ٩٣ - مسألة
  3. فصل

هريرة، وعائشة، وأسيد بن حضير، ومعاوية، وقصة أبي بكر ﵃ أجمعين -، وهذا نص في جواز الاقتداء بإمام الحي في حال الجلوس.

فإن قيل: خروج النبي ﷺ لم يُزل إمامةَ أبي بكر ﵁، بل كان أبو بكر على إمامته، والنبي ﷺ يأتمُّ به.

قيل: هذا لا يصح؛ لأن النبي ﷺ وقف على يسار أبي بكر، وأخذ القراءة من حيث بلغ، ولو كان مأمومًا، وقف على يمينه، ولم يأخذ القراءة منه، وعلى أن هذا التأويل لو صح على قصة أبي بكر ﵁، فلا يتوجه على بقية الأخبار؛ ولأن الصلاة تفتقر (¬١) إلى شرائط وأركان، ثم ثبت أن فقد بعض الشرائط - وهو الطهارة - لا يمنع الائتمام به لمن هو متطهر، كذلك الأركان.

فإن احتجوا بما تقدم (¬٢) من حديث الشعبي عن النبي ﷺ: "لا يؤمن أحدٌ بعدي قاعدًا"، فهو محمول على غير إمام الحي، وإن قاسوا على غير إمام الحي بأنه عاجز عن القيام.

فالجواب عنه: ما تقدم، وهو أن القياس اقتضى ما ذكرت، ولكن تركناه للسنة الظاهرة، والقياس يُطرح لمثل ذلك، وعلى أنا قد بيّنا أن لإمام الحي مزية.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 280 (SanadKitab #127663, hlm. urut 793)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.