Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 281

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ٩٣ - مسألة
  3. فصل

واحتج: بأن ما يمنع الائتمام من غير إمام الحي، يمنعه من إمام الحي؛ دليله: الحدث، والعجز عن الركوع والسجود، وعن القراءة.

والجواب عنه: ما تقدم من الفرق بين الإمام وغيره، وبين أن يُرجى (¬١)، كما فرقوا في الأركان، والله أعلم.

* فصل:

فإذا صلى بهم إمام الحي جالسًا، صلَّوا خلفه جلوسًا، نص على هذا في رواية صالح (¬٢)، وحنبل (¬٣)، والميموني (¬٤)، وابن القاسم (٣)، فإن صلَّوا قيامًا، فقال عمر بن بدر المغازلي (¬٥)، فيما حكاه أبو حفص البرمكي عنه: الصلاة [صحيحة] (¬٦)، قال: لأن أحمد ﵀ قال في رواية

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 281 (SanadKitab #127663, hlm. urut 794)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.