Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 282

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ٩٣ - مسألة
  3. فصل

ابن إبراهيم (¬١): إذا لم يكن إمام الحي، وكان يحضر مرة، ويغيب مرة، فإذا صلى جالسًا، صلَّى مَنْ خلفَه قيامًا.

فجعل العلة في القعود كونَه إمام الحيّ، لا أنه قاعد.

وقال أبو حنيفة (¬٢)، والشافعي (٢)، ومالك (٢) ﵏: في الرواية التي تجيز إمامة القاعد، وداود (¬٣): يصلون قيامًا، فإن صلَّوا جلوسًا، بطلت صلاتهم.

دليلنا: ما تقدم (¬٤) من حديث أنس، وجابر، وعائشة، وأبي هريرة، ومعاوية، وأُسيد بن حُضير ﵃، هؤلاء ستة رووا عن النبي ﷺ فعلًا وقولًا: أنهم يصلون جلوسًا، وهو إجماع الصحابة ﵃ روي عن ثلاثة: جابر، وأبي هريرة، وأسيد بن حضير ﵃: أنهم فعلوا ذلك وقالوه، ولم يظهر عن أحد منهم خلافه، فدل على أن المسألة إجماع.

فإن قيل: يحتمل أن تكون صلاة النبي ﷺ نافلة.

قيل: أجاب عنه أبو عبد الله محمد بن عقيل البلخي (¬٥) في الرد على

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 282 (SanadKitab #127663, hlm. urut 795)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.