Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 287

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ٩٣ - مسألة
  3. فصل

والجواب: أنه محمول على المنفرد؛ بدليل: ما ذكرنا.

واحتج: بأنه مستطيع للقيام، فلم يجز له تركُه في صلاة الفرض؛ دليله: إذا كان الإمام قائمًا، أو كان منفردًا.

والجواب: أنه لا يجوز اعتبار المنفرد بالمأموم في القيام، كما لا يجوز اعتباره به في القراءة، ولأن الاقتداء قد يؤثر تخفيفًا لا يؤثره الانفراد؛ بدليل: أن فرض العبد والمرأةِ الظهرُ يومَ الجمعة، ولو اقتدوا بالإمام، تغير فرضهما فيما يرجع إلى التخفيف، وهو نقصان ركعتين، كذلك ها هنا، وأما إذا صلى الإمام قائمًا، لم يجز له الجلوس؛ لأن الإمام فعلها على وجه الكمال، فلم يجز له فعلها على وجه النقصان مع القدرة؛ كما لو نوى الإمام المسافر [الإتمام] (¬١)، لم يجز للمأموم المسافر أن ينوي القصر؛ لأن إمامه على حال الكمال.

واحتج: بأن عجز الإمام عن القيام لا يسقط ذلك عن المأموم؛ دليله: لو ابتدأ بهم الصلاة قائمًا، ثم اعتلَّ وجلسَ، فإنهم يصلون قيامًا.

والجواب: أنه لا يمتنع أن يلزمه إدراكُ بعضه، ولا يلزمه إذا لم يدرك بعضه، ألا ترى أنه لو أفاق في بعض اليوم، لزمه صيامه، ولو طبق به، لم يلزمه؟

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 287 (SanadKitab #127663, hlm. urut 800)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.