Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 303

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ٩٦ - مسألة: العاري إذا وجد في صلاته ما يستر به عورته، وكان قريبا، ستر عورته، وبنى على صلاته

العورة للضرورة، والأَمَة افتتحت الصلاة مكشوفة لغير ضرورة، فإذا جاز للأمة أن تبني على صلاتها، فلأن يجوز للعريان أولى، ولأن القادر على الستر حالَ افتتاح الصلاة أولى بالتفريط، وأقربُ إليه من العاجز عنه، والأَمَة كانت قادرة عليه في حال افتتاح الصلاة، ولا يمنعها ذلك من البناء، فأولى أن لا يمنع ها هنا.

واحتج المخالف: بأن المكتسي لا يقتدي بالعاري. لا تُبنى صلاة المكتسي على تحريمة العاري، كذلك إذا افتتحها عاريًا، ثم قدر على الستر، لا يبني؛ لهذه العلة.

والجواب: أنا لا نعرف الرواية في إمامة العاري بالمكتسي، ولكن قياس المذهب: أنه لا يجوز؛ لأنه يصلي عندنا جالسًا، وإمامة الجالس بالقادر لا تجوز على الصفة التي ذكرنا، ولكن ليس يمتنع أن يصح الاقتداء به في هذه الحال، ويصح البناء من الوجه الذي ذكرنا.

واحتج أيضًا: بأن ستر العورة فرض لا يجوز تركه إلا في حال العجز عنه، فإذا تركه للعجز عنه، ثم قدر عليه، لم يجز له أن يبني؛ كالمستحاضة إذا برأت في الصلاة.

والجواب عنه: ما تقدم في المسألة التي قبلها، فلا وجه لإعادته، والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 303 (SanadKitab #127663, hlm. urut 816)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.