Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 304

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ٩٧ - مسألة: من يقدر على القيام، ولا يقدر على الركوع والسجود، فإنه يصلي قائما، ويومئ إيماء بالركوع، وفي السجود يجلس فيومئ

٩٧ - مَسْألَة: من يقدر على القيام، ولا يقدر على الركوع والسجود، فإنه يصلي قائمًا، ويومئ إيماءً بالركوع، وفي السجود يجلس فيومئ:

وقد قال أحمد ﵀ في رواية عبد الله (¬١)، وإسحاق بن إبراهيم (¬٢)، وأبي طالب (¬٣): في المريض يصلي قاعدًا إذا كان القيام يوهنه ويضعفه.

فأسقط القيام عند العجز عنه، وظاهر هذا: أنه متى لم يكن عاجزًا لم يسقط عنه، لعجزه عن الركوع والسجود، وهو قول مالك (¬٤)، والشافعي ﵄ (¬٥).

وقال أبو حنيفة ﵀: يصلي قاعدًا يومئ إيماءً، فإن صلى قائمًا، أجزأه (¬٦).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 304 (SanadKitab #127663, hlm. urut 817)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.