٩٧ - مَسْألَة: من يقدر على القيام، ولا يقدر على الركوع والسجود، فإنه يصلي قائمًا، ويومئ إيماءً بالركوع، وفي السجود يجلس فيومئ:
وقد قال أحمد ﵀ في رواية عبد الله (¬١)، وإسحاق بن إبراهيم (¬٢)، وأبي طالب (¬٣): في المريض يصلي قاعدًا إذا كان القيام يوهنه ويضعفه.
فأسقط القيام عند العجز عنه، وظاهر هذا: أنه متى لم يكن عاجزًا لم يسقط عنه، لعجزه عن الركوع والسجود، وهو قول مالك (¬٤)، والشافعي ﵄ (¬٥).
وقال أبو حنيفة ﵀: يصلي قاعدًا يومئ إيماءً، فإن صلى قائمًا، أجزأه (¬٦).