Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 306

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ٩٨ - مسألة: إذا عجز المريض عن الإيماء برأسه، أومأ بعينيه وحاجبيه أو قلبه، ولا يسقط عنه فرض الصلاة

قبل أن يركب الراحلة إذا صلى على الأرض، لا يجب عليه أن يقوم فيها، ويجوز أن يصلي قاعدًا؟ ولأنه لو كان الفرض إذا لم يجب فيه الركوع، لا يجب فيه القيام؛ اعتبارًا بالنافلة على الراحلة، لوجب أن لا يجب السجود؛ اعتبارًا بها، فلما وجب السجود، وخالف النوافل على الراحلة، ولأن المعنى المسقِطَ للركوع في صلاة النافلة على الراحلة موجود في القيام، وهو: تعذر القيام على الراحلة؛ كتعذر الركوع والسجود، وليس كذلك؛ لأن العجز يختص الركوع، ولا يتعداه إلى القيام، فيجب أن لا يسقط غيره. وقد روى مهنا (¬١) عن أحمد ﵀ فيمن طعن دبره، ومتى سجد، خرجت منه الريح؟ قال: يسجد ولا يومئ. فقد أوجب السجود، ولم يسقطه لأجل الطهارة؛ لأنه حدث مستديم، فلا يسقط معه السجود؛ كالمستحاضة.

* * *

٩٨ - مَسْألَة: إذا عجز المريض عن الإيماء برأسه، أومأ بعينيه وحاجبيه أو قلبه، ولا يسقط عنه فرض الصلاة:

وقد قال أحمد ﵀ في رواية عبد الله (¬٢): في مريض غلب

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 306 (SanadKitab #127663, hlm. urut 819)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.