على عقله؟ يعيد إذا أطاق الصلاة على قدر طاقته. وإذا ثبت من مذهبه أنه لا يسقط الفرض مع الإغماء، فأولى أن لا يسقط مع زواله.
وبهذا قال الشافعي ﵀ (¬١).
وقال أبو حنيفة ﵀ (¬٢): إذا عجز عن الإيماء برأسه، سقط عنه فرض الصلاة، ولم يجب عليه الإيماء بعينيه وحاجبيه.
دليلنا: قول النبي ﷺ لعمران بن حصين ﵁: "صل قائمًا، فإن لم تستطع، فقاعدًا، فإن لم تستطع، فعلى جنب تومئ إيماء" (¬٣)، ولم يفرق.
وروى الساجي في كتابه اختلاف الفقهاء بإسناده عن جعفر بن محمد (¬٤) عن أبيه (¬٥)، عن علي بن الحسين (¬٦) بن علي بن أبي طالب، [عن