Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 307

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ٩٨ - مسألة: إذا عجز المريض عن الإيماء برأسه، أومأ بعينيه وحاجبيه أو قلبه، ولا يسقط عنه فرض الصلاة

على عقله؟ يعيد إذا أطاق الصلاة على قدر طاقته. وإذا ثبت من مذهبه أنه لا يسقط الفرض مع الإغماء، فأولى أن لا يسقط مع زواله.

وبهذا قال الشافعي ﵀ (¬١).

وقال أبو حنيفة ﵀ (¬٢): إذا عجز عن الإيماء برأسه، سقط عنه فرض الصلاة، ولم يجب عليه الإيماء بعينيه وحاجبيه.

دليلنا: قول النبي ﷺ لعمران بن حصين ﵁: "صل قائمًا، فإن لم تستطع، فقاعدًا، فإن لم تستطع، فعلى جنب تومئ إيماء" (¬٣)، ولم يفرق.

وروى الساجي في كتابه اختلاف الفقهاء بإسناده عن جعفر بن محمد (¬٤) عن أبيه (¬٥)، عن علي بن الحسين (¬٦) بن علي بن أبي طالب، [عن

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 307 (SanadKitab #127663, hlm. urut 820)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.