Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 318

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٠٠ - مسألة: إذا صلى في سفينة سائرة صلاة الفرض قاعدا، وهو قادر على القيام، لم تجزئه صلاته

والثاني: قال: (فلما حضرت الصلاة)، وهذا يقتضي الصلاة التي لها وقت، وهي صلاة الفرض.

قيل: أما قولك: إن صلاة النافلة لا تصلى جماعة، فغير صحيح؛ لأن عتبان بن مالك ﵁ قال لرسول الله ﷺ: وددت بأنك تأتيني فتصلي في بيتي مكانًا أتخذه مصلًّى، فقال رسول الله ﷺ: "سأفعل"، فغدا عليّ رسول الله ﷺ وأبو بكر بعد ما امتد النهار، فاستأذن عليّ النبي ﷺ، فأذنت له، فلم يجلس حتى قال: "أين تحب أن أصلي لك من بيتك؟ "، فأشرت إلى المكان الذي أحب أن يصلي فيه، فقام رسول الله ﷺ، فكبر، وصففنا وراءه، فركع ركعتين، ثم سلَّم، وسلَّمنا حين سلَّم (¬١).

وروى الدارقطني بإسناده (¬٢) عن محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك ﵁: أن رسول الله ﷺ صلى في بيته سُبْحَة (¬٣) الضحى، فقاموا وراءه، فصلوا (¬٤).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 318 (SanadKitab #127663, hlm. urut 831)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.