Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 319

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٠٠ - مسألة: إذا صلى في سفينة سائرة صلاة الفرض قاعدا، وهو قادر على القيام، لم تجزئه صلاته

وروى أبو بكر بإسناده عن أنس ﵁: أن جدته ﵂ دعت النبي ﷺ لطعام صنعته، فأكل منه، ثم قال رسول الله ﷺ: "قوموا فلنصلِّ بكم"، قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسودَّ، فنضحته بماء، فقام رسول الله ﷺ، فصففت أنا ويتيم من ورائه، والعجوز من ورائنا (¬١).

وروى ابن عباس ﵄: أنه بات عند خالته ميمونة ﵂، فقام النبي ﷺ يصلي من الليل، فقمتُ عن يساره، فأدارني عن يمينه (¬٢).

وأما قولهم: إن الخبر يقتضي صلاة لها [وقت] (¬٣)، فلا يصح أيضًا؛ لأن من التطوع ما هو مؤقت، فإذا دخل وقتها، يقال: حضرت، ألا ترى أن صلاة الضحى لا تصلَّى إلا في الضحى، فإذا دخل وقتها، فقد حضرت صلاة الضحى.

واحتج: بأن فرض القيام لم يثبت في الأصول إلا في حال الاستقرار، ألا ترى أن الراكب في الحال التي يجوز فيها الصلاة راكبًا، ليس عليه فيها فرض القيام؛ لأجل عدم الاستقرار؟ فلما جازت الصلاة

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 319 (SanadKitab #127663, hlm. urut 832)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.