Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 320

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٠٠ - مسألة: إذا صلى في سفينة سائرة صلاة الفرض قاعدا، وهو قادر على القيام، لم تجزئه صلاته

في السفينة - وهي سائرة -، دل على أنه ليس فرض القيام إليها، وربما قالوا: كل صلاة جاز أداؤها في حال السير، فإن فرض القيام يسقط فيها في تلك الحال؛ دليله: الصلاة على الراحلة.

والجواب: أنا لا نسلم أن القيام لم يثبت في الأصل إلا في حال الاستقرار، بل يثبت في حال القدرة من غير مشقة، ولا متابعة، ولا كشف عورة، والموضع الذي ذكروا من صلاة النافلة، فلم يسقط هناك القيام لعدم الاستقرار، لكن لعدم الفرض، ألا ترى أنه يسقط القيام فيها في حال الاستقرار؟ وها هنا هي صلاة مفروضة.

واحتج: بأنه إذا قام في السفينة يدور رأسه، فيكون ذلك عذرًا في ترك القيام.

والجواب: أن أبا حنيفة ﵀ (¬١): لا يعتبر العذر، ولا دوران الرأس، وإنما نحن نعتبر العذر، فلم يصح ما قاله.

واحتج: بأن القيام إنما يجب بالشرع، وقد أجمعنا على وجوبه في حال الاستقرار، واختلفنا على وجوبه في حال السير، وليس هناك شرع يوجبه، فلم يجز ادعاء وجوبه.

والجواب: أن كل شرع ورد في وجوب القيام في الصلاة الفريضة، فهو عام في سائر الأحوال؛ من حال الاستقرار، وحال السير، فمن ادعى تخصيصه، فإنه يحتاج إلى إقامة دليل، ألا ترى أن وجوب القيام أُخِذَ

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 320 (SanadKitab #127663, hlm. urut 833)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.