هذا نقل المروذي (¬١): إذا كان الإمام في صلاة التراويح، والمأموم في الفرض. وكذلك نقل حنبل (¬٢)، ويوسف بن موسى (¬٣)، وقال في رواية يوسف بن موسى - وقد ذكر له حديث معاذ ﵁ (¬٤) -، فقال: قد كنا نسهل فيه، وما يعجبنا، وهذا يدل على رجوعه عن القول بالجواز.
وهو قول أبي حنيفة (¬٥)، ومالك (¬٦) - رحمهما الله -.
وفيه رواية أخرى: يجوز، نص عليها في رواية إسماعيل بن سعيد (¬٧): لا بأس أن يؤم الرجل القوم في صلاة قد صلاها، وإذا صلَّى
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 322 (SanadKitab #127663, hlm. urut 835)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.