Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 322

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٠١ - مسألة: لا يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل، ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر في أصح الروايتين

هذا نقل المروذي (¬١): إذا كان الإمام في صلاة التراويح، والمأموم في الفرض. وكذلك نقل حنبل (¬٢)، ويوسف بن موسى (¬٣)، وقال في رواية يوسف بن موسى - وقد ذكر له حديث معاذ ﵁ (¬٤) -، فقال: قد كنا نسهل فيه، وما يعجبنا، وهذا يدل على رجوعه عن القول بالجواز.

وهو قول أبي حنيفة (¬٥)، ومالك (¬٦) - رحمهما الله -.

وفيه رواية أخرى: يجوز، نص عليها في رواية إسماعيل بن سعيد (¬٧): لا بأس أن يؤم الرجل القوم في صلاة قد صلاها، وإذا صلَّى

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 322 (SanadKitab #127663, hlm. urut 835)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.