Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 329

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٠١ - مسألة: لا يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل، ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر في أصح الروايتين

ومعلوم أن الركعتين الأخيرتين كانتا نفلًا للنبي ﷺ وفرضًا للطائفة الثانية، فهذا يدل على جواز اقتداء المفترض بالمتنفل.

والجواب: أنه ليس في الخبر أن النبي ﷺ كان نوى سفرًا تقصر فيه الصلاة، ويجوز أن يقال: إنه كان مقيمًا، وكان فرضه أربع ركعات فصلى بكل طائفة ركعتين، فكانت له أربع ركعات، ولكل طائفة ركعتان، ثم قضت كل طائفة ركعتين.

فإن قيل: ففي الخبر ما يمنع هذا التأويل، وهو أنه صلى بطائفة ركعتين وسلم، وبطائفة أخرى ركعتين وسلم.

قيل: يحتمل أن يكون أراد بالسلام التشهد كما في حديث عائشة ﵂ "وفي كل ركعتين فسلم" (¬١) يعني: فتشهد.

فإن قيل: لم يرو أن كل واحدة من الطائفتين قضت ركعتين، ولم

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 329 (SanadKitab #127663, hlm. urut 842)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.