Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 338

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٠٢ - مسألة: لا تصح إمامة الصبي في الفرض، رواية واحدة، وفي النفل على روايتين

قيل له: لا يعتد بها على فرضه؛ لأنه نافلة في حقه، وقد نص أحمد ﵀ في رواية المروذي (¬١): في رجل دخل مع الإمام، وقد فاتته ركعة من الظهر، فصلى الإمام خمس ركعات ساهيًا: لا يجزئ هذا الذي فاتته ركعة صلاته، يعيد الصلاة.

فقد نص على أنه لا يعتد بالركعة مع الإمام، وقوله: يعيد الصلاة، يعني به: إذا لم يقض هذه الركعة حتى تطاول الفصل، والله أعلم.

* * *

١٠٢ - مَسْألَة: لا تصح إمامة الصبي في الفرض، رواية واحدة (¬٢)، وفي النفل على روايتين:

إحداهما: لا تصح أيضًا، وهو أصح:

نص عليه في رواية أبي طالب (¬٣): في غلام لم يحتلم لا يصلي بهم، قيل له: ولا التطوع؟ قال: ولا التطوع، هي صلاة لا يصلي بهم غلام لم يحتلم إلا بإحدى ثلاث، وكذلك نقل جعفر بن محمد (¬٤) - وقد سئل:

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 338 (SanadKitab #127663, hlm. urut 851)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.