Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 339

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٠٢ - مسألة: لا تصح إمامة الصبي في الفرض، رواية واحدة، وفي النفل على روايتين

يصلي بهم تطوعا؟ -، قال: لا، حتى يحتلم.

والثانية: تصح إمامته في التطوع:

نص عليه في رواية حنبل: لا يعجبني أن يصلي بهم الفرض، قال: وكنتُ أصلي بأبي عبد الله في شهر رمضان التراويح، وأنا غلام مراهق، وكان هو يصلي بهم المكتوبة (¬١)، وبهذا قال مالك ﵀ (¬٢).

وقال أصحاب أبي حنيفة ﵏: لا يؤم في الفرض، ولا في التطوع (¬٣).

وقال أصحاب الشافعي ﵏: يؤم في الفرض والتطوع (¬٤).

فالدلالة على أنه لا تصح إمامته في الفرض: ما رواه أبو بكر النجاد في كتابه قال: نا محمد بن يحيى (¬٥) قال: .............

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 339 (SanadKitab #127663, hlm. urut 852)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.