يصلي بهم تطوعا؟ -، قال: لا، حتى يحتلم.
والثانية: تصح إمامته في التطوع:
نص عليه في رواية حنبل: لا يعجبني أن يصلي بهم الفرض، قال: وكنتُ أصلي بأبي عبد الله في شهر رمضان التراويح، وأنا غلام مراهق، وكان هو يصلي بهم المكتوبة (¬١)، وبهذا قال مالك ﵀ (¬٢).
وقال أصحاب أبي حنيفة ﵏: لا يؤم في الفرض، ولا في التطوع (¬٣).
وقال أصحاب الشافعي ﵏: يؤم في الفرض والتطوع (¬٤).
فالدلالة على أنه لا تصح إمامته في الفرض: ما رواه أبو بكر النجاد في كتابه قال: نا محمد بن يحيى (¬٥) قال: .............