Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 341

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٠٢ - مسألة: لا تصح إمامة الصبي في الفرض، رواية واحدة، وفي النفل على روايتين

يقول: لا يؤم الغلام حتى يحتلم (¬١).

وروى الأثرم بإسناده عن أبي هاشم الرُّمّاني (¬٢) قال: قال ابن مسعود ﵁: لا يؤم الغلام حتى تجب عليه الحدود (¬٣).

فإن قيل: يعارض هذا بما روى عكرمة عن عائشة ﵂: أنها قالت: كنا نأخذ الصبيان من [الكُتّاب] (¬٤)، فنقدمهم، فيصلون لنا (¬٥).

قيل: هذا وارد في صلاة النفل، وعلى إحدى الروايتين يجوز ما رويناه عن ابن عباس، وابن مسعود ﵃ عامٌّ في الفرض والنفل، وعلى أنه يحتمل أن يكون أراد بالصبيان، يعني: قريبي العهد بالبلوغ، فسمتهم

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 341 (SanadKitab #127663, hlm. urut 854)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.