وروى الأثرم بإسناده عن أبي هاشم الرُّمّاني (¬٢) قال: قال ابن مسعود ﵁: لا يؤم الغلام حتى تجب عليه الحدود (¬٣).
فإن قيل: يعارض هذا بما روى عكرمة عن عائشة ﵂: أنها قالت: كنا نأخذ الصبيان من [الكُتّاب] (¬٤)، فنقدمهم، فيصلون لنا (¬٥).
قيل: هذا وارد في صلاة النفل، وعلى إحدى الروايتين يجوز ما رويناه عن ابن عباس، وابن مسعود ﵃ عامٌّ في الفرض والنفل، وعلى أنه يحتمل أن يكون أراد بالصبيان، يعني: قريبي العهد بالبلوغ، فسمتهم
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 341 (SanadKitab #127663, hlm. urut 854)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.