Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 342

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٠٢ - مسألة: لا تصح إمامة الصبي في الفرض، رواية واحدة، وفي النفل على روايتين

صبيانًا؛ لقرب عهدهم، ولأن صلاة الصبي تقع نافلة، والمتنفل لا يؤم المفترض على أصلنا، وهذا مبني على ذلك الأصل، ولأن الصغر نقص يؤثر في الشهادة، فأثَّر في الإمامة؛ دليله: الرق يمنع صحة الإمامة في الجمعة، ونقص الأنوثية يمنع صحة الإمامة بالرجال، كذلك يجب أن يؤثر هذا النقص في الإمامة، بل هذا النقص آكد؛ لأنه يمنع التكليف، ونقص الرق، والأنوثية لا يمنع التكليف.

واحتج المخالف: بما روى أبو سعيد الخدري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "يؤم القومَ أقرؤهم لكتاب الله" (¬١)، ولم يفرق بين الصبي والبالغ.

والجواب: أنه محمول على البالغ.

واحتج: بما رُوي عن عمرو بن سلمة ﵁: أنه قال: كنت غلامًا حافظًا، فحفظت من ذلك قرآنًا كثيرًا، فانطلق أبي وافدًا إلى رسول الله ﷺ في نفر من قومه، فعلمهم الصلاة، فقال: "يؤمكم أقرؤكم"، وكنت أقرأَهم، فقدموني، فكنت أؤمهم، وعليّ بردةٌ صغيرة، فكنت إذا سجدت، تنكشف عني، فقالت امرأة من النساء: واروا عنا عورةَ قارئكم، فاشتروا لي قميصًا، فما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحي به، فكنت أؤمهم وأنا

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 342 (SanadKitab #127663, hlm. urut 855)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.