ابن سبع سنين، أو ثمان سنين (¬١)، وروى أبو داود (¬٢) هذا الحديث، وزاد فيه: قال: فما شَهِدْتُ مَجْمعًا من جَرْم إلا كنتُ إمامَهم، وكنت أُصلِّي على جنائزهم إلى يومنا هذا.
والجواب: أن أبا بكر النجاد ذكر في كتابه: قال أحمد ﵀ في إمامة الغلام: لا أقول شيئًا، قيل له: فحديث عمرو بن سلمة؟ قال: دعه، ليس بشيء (¬٣). وظاهر هذا: أنه حديث ضعيف، ولا يلزم قبوله، وأجاب عنه أحمد ﵀ في حديث (¬٤) جعفر بن محمد، فقال: كان هذا في أول الإسلام من ضرورة (¬٥).
وجواب آخر: وهو أنه ليس في الخبر أنهم قدموه بأمر النبي ﷺ، أو علم بذلك، وأقرَّهم، وفعلُهم ذلك لا حجة فيه؛ لأنه ليس معناه أنهم كانوا ممن يُعتد بفعلهم، ولو كانوا أصحابه، لم يكن في فعلهم حجة؛ لأن فعل الصحابي على عهد النبي ﷺ لا يصير حجة إلا أن يقره النبي ﷺ.