Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 346

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٠٣ - مسألة: إذا صلى أمي بقارئ، فسدت صلاة القارئ، ولم تفسد صلاة الأمي

وبه قال مالك ﵀ (¬١).

وقال أبو حنيفة ﵀: تبطل صلاة الأمي، والقارئ جميعًا (¬٢).

وقال الشافعي ﵀: صلاة الأمي صحيحة، وصلاة القارئ قولان: في الجديد: قال: تبطل، وفي القديم: هي (¬٣) صحيحة (¬٤).

فالدلالة على أن صلاة القارئ باطلة خلافًا للشافعي في أحد القولين: ما روى أبو مسعود الأنصاري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "يؤم القومَ أقرؤهم لكتاب الله ﷿" (¬٥)، فأمر بتقديم الأقرأ، فإذا قدم الأمي، خولف الأمر، ودخل تحت النهي، والنهي يقتضي الفساد.

وروى أبو بكر النجاد بإسناده عن الزهري ﵁ (¬٦) قال: مضت السنَّة: أنه لا يؤم الناسَ من ليس معه (¬٧) ...............................

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 346 (SanadKitab #127663, hlm. urut 859)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.