Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 347

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٠٣ - مسألة: إذا صلى أمي بقارئ، فسدت صلاة القارئ، ولم تفسد صلاة الأمي

من القرآن شيء (¬١)، فظاهر هذا: أنه أراد سنَّة النبي ﷺ، ولأن الإمام يتحمل عن المأموم القراءة، على حسب اختلاف الناس في ذلك، فعند أحمد (¬٢)، ومالك (¬٣)، وأبي حنيفة (¬٤) ﵏: يتحمل عنهم في جميع الصلوات، وعند الشافعي ﵀ (¬٥) في القول القديم (¬٦): في الصلاة التي يجهر فيها، وفي القول الجديد: إذا أدركه راكعًا، فإن كان أميًا، فليس من أهل التحمل، فلم تصح إمامته، كما أن الحكم لما كان القصد منه الفصل بين الخصوم، والنظر في أحوال الشهود وتزكيتهم، فإذا لم يكن الحاكم من أهل هذه الأشياء، لم ينعقد له الحكم.

فإن قيل: أليس لو ائتم بجُنب، ولم يعلم بحاله، فإن ائتمامه يصح، وإن لم يكن من أهل القراءة.

قيل له: القياس عندنا: أنه إذا صلى بقوم، وهو محدِث، وذكر بعد فراغه: أن صلاتهم باطلة، ولكن تركنا القياس هناك للأثر، وما استُثني من القياس لا يُلزم بقضاء، ولهذا نقول: لو علم بحدث الإمام في أثناء

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 347 (SanadKitab #127663, hlm. urut 860)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.