Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 348

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٠٣ - مسألة: إذا صلى أمي بقارئ، فسدت صلاة القارئ، ولم تفسد صلاة الأمي

الصلاة: إن صلاتهم باطلة.

وأجاب عن هذا قوم، فقالوا: الجنب من أهل القراءة في الجملة، وإن لم توجد منه القراءة، فصح الائتمام به؛ كما لو ائتم بقارئ ولم يقرأ، والأمي ليس من أهل القراءة بحال، فلم يصح الائتمام به، وهذا لا يجيء على أصلنا؛ لأن القارئ إذا لم يقرأ، لا تصح إمامته، وإن كان من أهلها، نص عليه أحمد ﵀ في رواية [ابن] مشيش (¬١): فيمن صلى بقوم ولم يقرأ؟ يعيد ويعيدون، فإن كان جنبًا، يعيد ولا يعيدون، ويمكن أن نجيب نحن بهذا الجواب على وجه آخر: أن الجنب من أهل القراءة في الجملة، وقد أتى بها في هذه الحالة، وإن لم يكن من أهلها، فوجب أن يعتد بها؛ كما قلنا في الجنب إذا خطب، وقرأ في خطبته، فإنه يعتد بذلك، وإن كان ممنوعًا من القراءة في هذه الحال، وأيضًا: فإن القراءة شرط من شرائط الصلاة، فلم يصح اقتداء القادر عليه بالعاجز عنه؛ دليله: الطهارة، لا يصح اقتداء المتطهر بمن به حدث لا يرقأ؛ كالمستحاضة، ومن به سلس البول، والريح، وقد نص أحمد على هذا في رواية أبي حامد الخفّاف (¬٢): في الذي يسيل منه الدم الفاحش لا يضبطه: لا يعجبني

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 348 (SanadKitab #127663, hlm. urut 861)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.