Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 349

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٠٣ - مسألة: إذا صلى أمي بقارئ، فسدت صلاة القارئ، ولم تفسد صلاة الأمي

أن يؤم الناس، إنما يعذر من نفسه.

فإن قيل: المستحاضة، ومن به سلس البول عليه نجاسة، لم يأت ببدل يقوم مقام إزالتها.

قيل له: والأمي لم يأت ببدل يقوم مقام القراءة في باب التحمل، وعلى أن هذا المعنى يوجب عليه إعادة الصلاة إذا زال العذر بعد الفراغ من الصلاة، ولا خلاف أنه لا إعادة عليها، فكان يجب أن نقول: تصح إمامتها؛ لصحة الصلاة في حقها، وهذه المسألة مبنية على أن العاجز عن القيام، والركوع، والسجود، والستارة لا تصح إمامته بمن هو قادر عليها.

واحتج المخالف: بأن القاعد يؤم القائم، والمتيمم يؤم المتطهر، كذلك لا يمتنع أن يؤم الأمي للقارئ.

والجواب: أن القاعد لا يؤم القائم إلا في موضع، وهو إمام الحي إذا كان يرجى برؤه استحسانًا.

والقياس: أنه مثل مسألتنا أنه لا يصح، على أن القراءة آكد؛ بدليل: أنها لا تسقط في صلاة النفل، ويسقط القيام فيها، وأما المتيمم، فقد أتى ببدل عن الطهارة، وبدلُ الشيء يقوم مقامه، وهذا لم يأت ببدل الصلاة، ولأن الطهارة لا يتحملها، والقراءة يتحملها، ولأن هذا يلزم عليه من به سلس البول.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 349 (SanadKitab #127663, hlm. urut 862)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.