Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 358

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٠٤ - مسألة

عبد الله بن أبي أوفى ﵁: أن النبي ﷺ كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وَقْعَ قدم (¬١)، وهذا دليل على جواز الانتظار؛ لأن النبي ﷺ كان يطوِّل الركعة الأولى (¬٢)؛ ليدرك الناس فضيلة الجماعة.

فإن قيل: هذا الخبر متروك؛ لأن السنةَ التسويةُ بين الركعة الأولى، والثانية.

قيل: ليس كذلك، بل عند أحمد ﵀ (¬٣): أن السنة أن يُطيل الأولى من الظهر؛ كما يُطيل في الأولى من الفجر انتظارًا لامرئ يجيء، فلو عرض الانتظار في الركعة الثانية، انتظر كما ينتظر في الأولى، ووجدت في جملة أخبار جمعها (¬٤) أبو بكر الروشناني (¬٥) عن جابر بن

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 358 (SanadKitab #127663, hlm. urut 871)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.