عبد الله ﵄: أن النبي ﷺ كان إذا ركع، فسمع حِسًّا خلفه، لم يرفع رأسه حتى لا يسمع حسًا (¬١)، وهذا نص، وذكر أبو بكر النجاد في كتابه قال: نا أحمد بن يحيى (¬٢) قال: نا يحيى بن عبد الحميد (¬٣) قال: نا شريك عن أبي إسحاق قال: أدركتُ أئمة المساجد من الفقهاء وغيرهم من أصحاب عبد الله، وأصحاب علي ﵃، إذا سمعوا خفق نعل رجل، والإمامُ راكع، انتظروه (¬٤). وهذا يدل على إجماعهم، ولأنه انتظار على المأموم لإدراك الركعة في ذلك، فلم يكره؛ دليله: انتظاره على الطائفة الثانية في صلاة الخوف، ولأن في ذلك رفقًا بالداخلين، ومعرفةً لحقهم من غير إضرار بالباقين، فلم يكره.
واحتج المخالف: بما رُوي عن النبي ﷺ قال لمعاذ ﵁: "إما أن تخفف بهم الصلاة، وإما أن تجعل الصلاة معنا" (¬٥)، وإطالةُ الركوع لأجل الداخل ضد التخفيف.