Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 361

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٠٥ - مسألة: إذا صلى الكافر، حكم بإسلامه، سواء كان في جماعة، أو فرادى

أطال على الحاضرين، ولحقهم المشقة.

والجواب: أنه إنما يكره ذلك؛ لما فيه من إلحاق الضرر، وها هنا لا ضرر عليهم، وفيه مراعاة لحقه، وتحصيل الجماعة له.

واحتج: بأنه لما لم ينتظر في السجود، كذلك في الركوع وما قبله.

والجواب: أنه لا فائدة للمأموم في الانتظار في السجود؛ لأنه لا يحتسب به غير فرضه، والله أعلم.

* * *

١٠٥ - مَسْألَة: إذا صلى الكافر، حُكم بإسلامه، سواء كان في جماعة، أو فرادى:

نص على هذا في رواية ابن مشيش (¬١)، والأثرم (¬٢)، وبكر بن محمد (¬٣)، - واللفظ لبكر -: في يهودي صلى بقوم وهم لا يعلمون: يُجْبر (¬٤) اليهودي على الإسلام؛ لأنه قد صلى، فإن أبى، استتبته ثلاثًا، فإن تاب، وإلا، ضربت عنقه. فقد حكم بإسلامه، وعلل بأنه قد صلى،

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 361 (SanadKitab #127663, hlm. urut 874)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.